فصل: مَنْ قَالَ بِأَنّ التّحْرِيمَ فِي الزّوْجَةِ طَلَاقٌ ثَلَاثٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: زاد المعاد في هدي خير العباد (نسخة منقحة)



.مَذَاهِبُ النّاسِ فِي تَحْرِيمِ الرّجُلِ أَمَتَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ أَوْ مَتَاعَهُ:

وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيّ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ إذَا حَرّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} فَقِيلَ هَذَا رِوَايَةٌ أُخْرَى عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ. وَقِيلَ إنّمَا أَرَادَ أَنّهُ لَيْسَ بِطَلَاقٍ وَفِيهِ كَفّارَةُ يَمِينٍ وَلِهَذَا احْتَجّ بِفِعْلِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهَذَا الثّانِي أَظْهَرُ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِيهَا عِشْرُونَ مَذْهَبًا لِلنّاسِ وَنَحْنُ نَذْكُرُهَا وَنَذْكُرُ وُجُوهَهَا وَمَآخِذُهَا وَالرّاجِحُ مِنْهَا بِعَوْنِ اللّهِ تَعَالَى وَتَوْفِيقِهِ:
أَحَدُهَا: أَنّ التّحْرِيمَ لَغْوٌ لَا شَيْءَ فِيهِ لَا فِي الزّوْجَةِ وَلَا فِي غَيْرِهَا لَا طَلَاقَ وَلَا إيلَاءَ وَلَا يَمِينَ وَلَا ظِهَارَ رَوَى وَكِيعٌ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الشّعَبِيّ عَنْ مَسْرُوقٍ: مَا أُبَالِي حَرّمْتُ امْرَأَتِي أَوْ قَصْعَةً مِنْ ثَرِيدٍ وَذَكَرَ عَبْدُ الرّزّاقِ عَنْ الثّوْرِيّ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ الشّعَبِيّ أَنّهُ قَالَ فِي تَحْرِيمِ الْمَرْأَةِ لَهِيَ أَهْوَنُ عَلَيّ مِنْ نَعْلِي وَذُكِرَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ أَنّهُ قَالَ مَا أُبَالِي حَرّمْتُهَا يَعْنِي امْرَأَتَهُ أَوْ حَرّمْتُ مَاءَ النّهْرِ. وَقَالَ قَتَادَةُ: سَأَلَ رَجُلٌ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرّحْمَنِ الْحِمْيَرِيّ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ قَالَ اللّهُ تَعَالَى: {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبّكَ فَارْغَبْ} [أَلَمْ نَشْرَحْ 7] وَأَنْتَ رَجُلٌ تَلْعَبُ فَاذْهَبْ فَالْعَبْ هَذَا قَوْلُ أَهْلِ الظّاهِرِ كُلّهِمْ.

.مَنْ قَالَ بِأَنّ التّحْرِيمَ فِي الزّوْجَةِ طَلَاقٌ ثَلَاثٌ:

الْمَذْهَبُ الثّانِي: أَنّ التّحْرِيمَ فِي الزّوْجَةِ طَلَاقٌ ثَلَاثٌ. قَالَ ابْنُ حَزْمٍ قَالَهُ عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ عُمَرَ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَمُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى وَرُوِيَ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ. قُلْت: الثّابِتُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ عُمَرَ مَا رَوَاهُ هُوَ مِنْ طَرِيقِ اللّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ عَنْ قَبِيصَةَ أَنّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَابْنَ عُمَرَ عَمّنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ. أَنْتِ عَلَيّ حَرَامٌ فَقَالَا جَمِيعًا: كَفّارَةُ يَمِينٍ وَلَمْ يَصِحّ عَنْهُمَا خِلَافُ ذَلِكَ وَأَمّا عَلِيّ فَقَدْ رَوَى أَبُو مُحَمّدٍ ابْنُ حَزْمٍ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى الْقَطّانِ حَدّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الشّعَبِيّ قَالَ يَقُولُ رِجَالٌ فِي الْحَرَامِ هِيَ حَرَامٌ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَلَا وَاَللّهِ مَا قَالَ ذَلِكَ عَلِيّ وَإِنّمَا قَالَ عَلِيّ: مَا أَنَا بِمُحِلّهَا وَلَا بِمُحَرّمِهَا عَلَيْك إنْ شِئْت فَتَقَدّمْ وَإِنْ شِئْت فَتَأَخّرْ وَأَمّا الْحَسَنُ فَقَدْ رَوَى أَبُو مُحَمّدٍ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ عَنْهُ أَنّهُ قَالَ كُلّ حَلَالٍ عَلَيّ حَرَامٌ فَهُوَ يَمِينٌ وَلَعَلّ أَبَا مُحَمّدٍ غَلِطَ عَلَى عَلِيّ وَزَيْدٍ وَابْنِ عُمَرَ مِنْ مَسْأَلَةِ الْخَلِيّةِ وَالْبَرِيّةِ وَالْبَتّةِ فَإِنّ أَحْمَدَ حَكَى عَنْهُمْ أَنّهَا ثَلَاثٌ. وَقَالَ هُوَ عَنْ عَلِيّ وَابْنِ عُمَرَ صَحِيحٌ فَوَهِمَ أَبُو مُحَمّدٍ وَحَكَاهُ فِي: أَنْتِ عَلَيّ حَرَامٌ وَهُوَ وَهْمٌ ظَاهِرٌ فَإِنّهُمْ فَرّقُوا بَيْنَ التّحْرِيمِ فَأَفْتَوْا فِيهِ بِأَنّهُ يَمِينٌ وَبَيْنَ الْخَلِيّةِ فَأَفْتَوْا فِيهَا بِالثّلَاثِ وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ إنّهُ ثَلَاثٌ بِكُلّ حَالٍ. الْمَذْهَبُ الثّالِثُ أَنّهُ ثَلَاثٌ فِي حَقّ الْمَدْخُولِ بِهَا لَا يُقْبَلُ مِنْهُ غَيْرُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا وَقَعَ مَا نَوَاهُ مِنْ وَاحِدَةٍ وَاثْنَتَيْنِ وَثَلَاثٍ فَإِنْ أَطْلَقَ فَوَاحِدَةٌ وَإِنْ قَالَ لَمْ أُرِدْ طَلَاقًا فَإِنْ كَانَ قَدْ تَقَدّمَ كَلَامٌ يَجُوزُ صَرْفُهُ إلَيْهِ قُبِلَ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ ابْتِدَاءً لَمْ يُقْبَلْ وَإِنْ حَرّمَ أَمَتَهُ أَوْ طَعَامَهُ أَوْ مَتَاعَهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ. الْمَذْهَبُ الرّابِعُ أَنّهُ إنْ نَوَى الطّلَاقَ كَانَ طَلَاقًا ثُمّ إنْ نَوَى بِهِ الثّلَاثَ فَثَلَاثٌ وَإِنْ نَوَى دُونَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَإِنْ نَوَى يَمِينًا فَهُوَ يَمِينٌ فِيهَا كَفّارَةٌ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَهُوَ إيلَاءٌ فِيهِ حُكْمُ الْإِيلَاءِ. فَإِنْ نَوَى الْكَذِبَ صُدّقَ فِي الْفُتْيَا وَلَمْ يَكُنْ شَيْئًا وَيَكُونُ فِي الْقَضَاءِ إيلَاءً وَإِنْ صَادَفَ غَيْرَ الزّوْجَةِ الْأَمَةَ وَالطّعَامَ وَغَيْرَهُ فَهُوَ يَمِينٌ فِيهِ كَفّارَتُهَا وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ. الْمَذْهَبُ الْخَامِسُ أَنّهُ إنْ نَوَى بِهِ الطّلَاقَ كَانَ طَلَاقًا وَيَقَعُ مَا نَوَاهُ فَإِنْ أَطْلَقَ وَقَعَتْ وَاحِدَةً وَإِنْ نَوَى الظّهَارَ كَانَ ظِهَارًا وَإِنْ نَوَى الْيَمِينَ كَانَ يَمِينًا وَإِنْ نَوَى تَحْرِيمَ عَيْنِهَا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا ظِهَارٍ فَعَلَيْهِ كَفّارَةُ يَمِينٍ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَفِيهِ قَوْلَانِ:
أَحَدُهُمَا: لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ.
وَالثّانِي: يَلْزَمُهُ كَفّارَةُ يَمِينٍ. وَإِنْ صَادَفَ جَارِيَةً فَنَوَى عِتْقَهَا وَقَعَ الْعِتْقُ وَإِنْ نَوَى تَحْرِيمَهَا لَزِمَهُ بِنَفْسِ اللّفْظِ كَفّارَةُ يَمِينٍ وَإِنْ نَوَى الظّهَارَ مِنْهَا لَمْ يَصِحّ وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَقِيلَ بَلْ يَلْزَمُهُ كَفّارَةُ يَمِينٍ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَفِيهِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا: لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ.
وَالثّانِي: عَلَيْهِ كَفّارَةُ يَمِينٍ. وَإِنْ صَادَفَ غَيْرَ الزّوْجَةِ وَالْأَمَةِ لَمْ يَحْرُمْ وَلَمْ يَلْزَمْهُ بِهِ شَيْءٌ وَهَذَا مَذْهَبُ الشّافِعِيّ. الْمَذْهَبُ السّادِسُ أَنّهُ ظِهَارٌ بِإِطْلَاقِهِ نَوَاهُ أَوْ لَمْ يَنْوِهِ إلّا أَنْ يَصْرِفَهُ بِالنّيّةِ إلَى الطّلَاقِ أَوْ الْيَمِينِ فَيَنْصَرِفَ إلَى مَا نَوَاهُ هَذَا ظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ. وَعَنْهُ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ أَنّهُ بِإِطْلَاقِهِ يَمِينٌ إلّا أَنْ يَصْرِفَهُ بِالنّيّةِ إلَى الظّهَارِ أَوْ الطّلَاقِ فَيَنْصَرِفَ إلَى مَا نَوَاهُ وَعَنْهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى ثَالِثَةٌ أَنّهُ ظِهَارٌ بِكُلّ حَالٍ وَلَوْ نَوَى غَيْرَهُ وَفِيهِ رِوَايَةٌ رَابِعَةٌ حَكَاهَا أَبُو الْحُسَيْنِ فِي فُرُوعِهِ أَنّهُ طَلَاقٌ بَائِنٌ. وَلَوْ وَصَلَهُ بِقَوْلِهِ أَعْنِي بِهِ الطّلَاقَ فَعَنْهُ فِيهِ رِوَايَتَانِ. إحْدَاهُمَا: أَنّهُ طَلَاقٌ فَعَلَى هَذَا هَلْ تَلْزَمُهُ الثّلَاثُ أَوْ وَاحِدَةٌ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَالثّانِيَةُ أَنّهُ ظِهَارٌ أَيْضًا كَمَا لَوْ قَالَ أَنْتِ عَلَيّ كَظَهْرِ أُمّي: أَعْنِي بِهِ الطّلَاقَ هَذَا تَلْخِيصُ مَذْهَبِهِ. الْمَذْهَبُ السّابِعُ أَنّهُ إنْ نَوَى بِهِ ثَلَاثًا فَهِيَ ثَلَاثٌ وَإِنْ نَوَى بِهِ وَاحِدَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَإِنْ نَوَى بِهِ يَمِينًا فَهِيَ يَمِينٌ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَهِيَ كِذْبَةٌ لَا شَيْءَ فِيهَا وَهَذَا مَذْهَبُ سُفْيَانَ الثّوْرِيّ حَكَاهُ عَنْهُ أَبُو مُحَمّدٍ ابْنُ حَزْمٍ. الْمَذْهَبُ الثّامِنُ أَنّهُ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ بِكُلّ حَالٍ وَهَذَا مَذْهَبُ حَمّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ. الْمَذْهَبُ التّاسِعُ أَنّهُ إنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَهَذَا مَذْهَبُ إبْرَاهِيمَ النّخْعِيّ حَكَاهُ عَنْهُ أَبُو مُحَمّدٍ ابْنُ حَزْمٍ. طَلْقَةٌ رَجْعِيّةٌ حَكَاهُ ابْنُ الصّبّاغِ وَصَاحِبُهُ أَبُو بَكْرٍ الشّاشِيّ عَنْ الزّهْرِيّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ. الْمَذْهَبُ الْحَادِي عَشَرَ أَنّهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ فَقَطْ وَلَمْ يَذْكُرْ هَؤُلَاءِ ظِهَارًا وَلَا طَلَاقًا وَلَا يَمِينًا بَلْ أَلْزَمُوهُ مُوجَبَ تَحْرِيمِهِ. قَالَ ابْنُ حَزْمٍ صَحّ هَذَا عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَرِجَالٍ مِنْ الصّحَابَةِ لَمْ يُسَمّوْا وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَصَحّ عَنْ الْحَسَنِ وَخِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَقَتَادَةَ أَنّهُمْ أَمَرُوهُ بِاجْتِنَابِهَا فَقَطْ. الْمَذْهَبُ الثّانِي عَشَرَ التّوَقّفُ فِي ذَلِكَ لَا يُحَرّمُهَا الْمُفْتِي عَلَى الزّوْجِ وَلَا يُحَلّلُهَا لَهُ كَمَا رَوَاهُ الشّعَبِيّ عَنْ عَلِيّ أَنّهُ قَالَ مَا أَنَا بِمُحِلّهَا وَلَا مُحَرّمِهَا عَلَيْك إنْ شِئْتَ فَتَقَدّمْ وَإِنْ شِئْت فَتَأَخّرْ الْمَذْهَبُ الثّالِثَ عَشَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ أَنْ يُوقِعَ التّحْرِيمَ مُنَجّزًا أَوْ مُعَلّقًا تَعْلِيقًا مَقْصُودًا وَبَيْنَ أَنْ يُخْرِجَهُ مَخْرَجَ الْيَمِينِ فَالْأَوّلُ ظِهَارٌ بِكُلّ حَالٍ وَلَوْ نَوَى بِهِ الطّلَاقَ وَلَوْ وَصَلَهُ بِقَوْلِهِ أَعْنِي بِهِ الطّلَاقَ.
وَالثّانِي: يَمِينٌ يَلْزَمُهُ بِهِ كَفّارَةُ يَمِينٍ فَإِذَا قَالَ أَنْتِ عَلَيّ حَرَامٌ أَوْ إذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فَأَنْتِ عَلَيّ حَرَامٌ فَظِهَارٌ وَإِذَا قَالَ إنْ سَافَرْت أَوْ إنْ أَكَلْت هَذَا الطّعَامَ أَوْ كَلّمْتُ فُلَانًا فَامْرَأَتِي عَلَيّ حَرَامٌ فَيَمِينٌ مُكَفّرَةٌ وَهَذَا اخْتِيَارُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيّةَ فَهَذِهِ أُصُولُ الْمَذَاهِبِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَتَتَفَرّعُ إلَى أَكْثَرِ مِنْ عِشْرِينَ مَذْهَبًا.
فَصْلٌ:
فَأَمّا مَنْ قَالَ التّحْرِيمُ كُلّهُ لَغْوٌ لَا شَيْءَ فِيهِ فَاحْتَجّوا بِأَنّ اللّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَجْعَلْ لِلْعَبْدِ تَحْرِيمًا وَلَا تَحْلِيلًا وَإِنّمَا جَعَلَ لَهُ تَعَاطِيَ الْأَسْبَابِ الّتِي تَحِلّ بِهَا الْعَيْنُ وَتَحْرُمُ كَالطّلَاقِ وَالنّكَاحِ وَالْبَيْعِ وَالْعِتْقِ وَأَمّا مُجَرّدُ قَوْلِهِ حَرّمْت كَذَا وَهُوَ عَلَيّ حَرَامٌ فَلَيْسَ إلَيْهِ. قَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ} [النّحْلُ 116] وَقَالَ تَعَالَى: {يَا أَيّهَا النّبِيّ لِمَ تُحَرّمُ مَا أَحَلّ اللّهُ لَكَ} [التّحْرِيمُ 1] فَإِذَا كَانَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَجْعَلْ لِرَسُولِهِ أَنْ يُحَرّمَ مَا أَحَلّ اللّهُ لَهُ فَكَيْفَ يَجْعَلُ لِغَيْرِهِ التّحْرِيمَ؟. قَالُوا: وَقَدْ قَالَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدّ وَهَذَا التّحْرِيمُ كَذَلِكَ فَيَكُونُ رَدّا بَاطِلًا. قَالُوا: وَلِأَنّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ تَحْرِيمِ الْحَلَالِ وَتَحْلِيلِ الْحَرَامِ وَكَمَا أَنّ هَذَا الثّانِيَ لَغْوٌ لَا أَثَرَ لَهُ فَكَذَلِكَ الْأَوّلُ. قَالُوا: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِهِ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيّ حَرَامٌ وَبَيْنَ قَوْلِهِ لِطَعَامِهِ هُوَ عَلَيّ حَرَامٌ. قَالُوا: وَقَوْلُهُ. أَنْتِ عَلَيّ حَرَامٌ إمّا أَنْ يُرِيدَ بِهِ إنْشَاءَ تَحْرِيمِهَا أَوْ الْإِخْبَارَ عَنْهَا بِأَنّهَا حَرَامٌ وَإِنْشَاءُ تَحْرِيمٍ مُحَالٌ فَإِنّهُ لَيْسَ إلَيْهِ إنّمَا هُوَ إلَى مَنْ أَحَلّ الْحَلَالَ وَحَرّمَ الْحَرَامَ وَشَرَعَ الْأَحْكَامَ وَإِنْ أَرَادَ الْإِخْبَارَ فَهُوَ كَذِبٌ فَهُوَ إمّا خَبَرٌ كَاذِبٌ أَوْ إنْشَاءٌ بَاطِلٌ وَكِلَاهُمَا لَغْوٌ مِنْ الْقَوْلِ. قَالُوا: وَنَظَرْنَا فِيمَا سِوَى هَذَا الْقَوْلِ فَرَأَيْنَاهَا أَقْوَالًا مُضْطَرِبَةً مُتَعَارِضَةً يَرُدّ بَعْضُهَا بَعْضًا فَلَمْ نُحَرّمْ الزّوْجَةَ بِشَيْءٍ مِنْهَا بِغَيْرِ بُرْهَانٍ مِنْ اللّهِ وَرَسُولِهِ فَنَكُونَ قَدْ ارْتَكَبْنَا أَمْرَيْنِ تَحْرِيمَهَا عَلَى الْأَوّلِ وَإِحْلَالَهَا لِغَيْرِهِ وَالْأَصْلُ بَقَاءُ النّكَاحِ حَتّى تُجْمِعَ الْأُمّةُ أَوْ يَأْتِيَ بُرْهَانٌ مِنْ اللّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى زَوَالِهِ فَيَتَعَيّنُ الْقَوْلُ بِهِ فَهَذَا حُجّةُ هَذَا الْفَرِيقِ.
فَصْلٌ:
وَأَمّا مَنْ قَالَ إنّهُ ثَلَاثٌ بِكُلّ حَالٍ إنْ ثَبَتَ هَذَا عَنْهُ فَيَحْتَجّ لَهُ بِأَنّ التّحْرِيمَ جُعِلَ كِنَايَةً فِي الطّلَاقِ وَأَعْلَى أَنْوَاعِهِ تَحْرِيمُ الثّلَاثِ فَيُحْمَلُ عَلَى أَعْلَى أَنْوَاعِهِ احْتِيَاطًا لِلْأَبْضَاعِ. قَالُوا: وَلِأَنّ الصّحَابَةَ أَفْتَوْا فِي الْخَلِيّةِ وَالْبَرِيّةِ بِأَنّهَا ثَلَاثٌ. قَالَ أَحْمَدُ: هُوَ عَنْ عَلِيّ وَابْنِ عُمَرَ صَحِيحٌ وَمَعْلُومٌ أَنّ غَايَةَ الْخَلِيّةِ وَالْبَرِيّةِ أَنْ تَصِيرَ إلَى التّحْرِيمِ فَإِذَا صَرّحَ بِالْغَايَةِ فَهِيَ أَوْلَى أَنْ تَكُونَ ثَلَاثًا وَلِأَنّ الْمُحَرّمَ لَا يَسْبِقُ إلَى وَهْمِهِ تَحْرِيمُ امْرَأَتِهِ بِدُونِ الثّلَاثِ فَكَأَنّ هَذَا اللّفْظَ صَارَ حَقِيقَةً عُرْفِيّةً فِي إيقَاعِ الثّلَاثِ. وَأَيْضًا فَالْوَاحِدَةُ لَا تَحْرُمُ إلّا بِعِوَضٍ أَوْ قَبْلَ الدّخُولِ أَوْ عِنْدَ تَقْيِيدِهَا بِكَوْنِهَا بَائِنَةً عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ فَالتّحْرِيمُ بِهَا مُقَيّدٌ فَإِذَا أَطْلَقَ التّحْرِيمَ وَلَمْ يُقَيّدْ انْصَرَفَ إلَى التّحْرِيمِ الْمُطْلَقِ الّذِي يَثْبُتُ قَبْلَ الدّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ وَبِعِوَضٍ وَغَيْرِهِ وَهُوَ الثّلَاثُ.
فَصْلٌ:
وَأَمّا مَنْ جَعَلَهُ ثَلَاثًا فِي حَقّ الْمَدْخُولِ بِهَا وَوَاحِدَةً بَائِنَةً فِي حَقّ غَيْرِهَا فَحُجّتُهُ أَنّ الْمَدْخُولَ بِهَا لَا يُحَرّمُهَا إلّا الثّلَاثُ وَغَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا تُحَرّمُهَا الْوَاحِدَةُ فَالزّائِدَةُ عَلَيْهَا لَيْسَتْ مِنْ لَوَازِمِ التّحْرِيمِ فَأَوْرَدَ عَلَى هَؤُلَاءِ أَنّ الْمَدْخُولَ بِهَا يَمْلِكُ الزّوْجُ إبَانَتَهَا بِوَاحِدَةٍ بَائِنَةٍ فَأَجَابُوا بِمَا لَا يُجْدِي عَلَيْهِمْ شَيْئًا وَهُوَ أَنّ الْإِبَانَةَ بِالْوَاحِدَةِ الْمَوْصُوفَةِ بِأَنّهَا بَائِنَةٌ إبَانَةً مُقَيّدَةً بِخِلَافِ التّحْرِيمِ فَإِنّ الْإِبَانَةَ بِهِ مُطْلَقَةٌ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إلّا بِالثّلَاثِ وَهَذَا الْقَدْرُ لَا يُخَلّصُهُمْ مِنْ هَذَا الْإِلْزَامِ فَإِنّ إبَانَةَ التّحْرِيمِ أَعْظَمُ تَقْيِيدًا مِنْ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً بَائِنَةً فَإِنّ غَايَةَ الْبَائِنَةِ أَنْ تُحَرّمَهَا وَهَذَا قَدْ صَرّحَ بِالتّحْرِيمِ فَهُوَ أَوْلَى بِالْإِبَانَةِ مِنْ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً بَائِنَةً.
فَصْلٌ:
وَأَمّا مَنْ جَعَلَهَا وَاحِدَةً بَائِنَةً فِي حَقّ الْمَدْخُولِ بِهَا وَغَيْرِهَا فَمَأْخَذُ هَذَا الْقَوْلِ تُفِيدُ عَدَدًا بِوَضْعِهَا وَإِنّمَا تَقْتَضِي بَيْنُونَةً يَحْصُلُ بِهَا التّحْرِيمُ وَهُوَ يَمْلِكُ إبَانَتَهَا بَعْدَ الدّخُولِ بِهَا بِوَاحِدَةٍ بِدُونِ عِوَضٍ كَمَا إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً بَائِنَةً فَإِنّ الرّجْعَةَ حَقّ لَهُ فَإِذَا أَسْقَطَهَا سَقَطَتْ وَلِأَنّهُ إذَا مَلَكَ إبَانَتَهَا بِعِوَضٍ يَأْخُذُهُ مِنْهَا مَلَكَ الْإِبَانَةَ بِدُونِهِ فَإِنّهُ مُحْسِنٌ بِتَرْكِهِ وَلِأَنّ الْعِوَضَ مُسْتَحَقّ لَهُ لَا عَلَيْهِ فَإِذَا أَسْقَطَهُ وَأَبَانَهَا فَلَهُ ذَلِكَ.
فَصْلٌ:
وَأَمّا مَنْ قَالَ إنّهَا وَاحِدَةٌ رَجْعِيّةٌ فَمَأْخَذُهُ أَنّ التّحْرِيمَ يُفِيدُ مُطْلَقَ انْقِطَاعِ الْمِلْكِ وَهُوَ يَصْدُقُ بِالْمُتَيَقّنِ مِنْهُ وَهُوَ الْوَاحِدَةُ وَمَا زَادَ عَلَيْهَا فَلَا تَعَرّضَ فِي اللّفْظِ لَهُ فَلَا يَسُوغُ إثْبَاتُهُ بِغَيْرِ مُوجِبٍ وَإِذَا أَمْكَنَ إعْمَالُ اللّفْظِ فِي الْوَاحِدَةِ فَقَدْ وَفّى بِمُوجَبِهِ فَالزّيَادَةُ عَلَيْهِ لَا مُوجِبَ لَهَا. قَالُوا: وَهَذَا ظَاهِرٌ جِدّا عَلَى أَصْلِ مَنْ يَجْعَلُ الرّجْعِيّةَ مُحَرّمَةً وَحِينَئِذٍ فَنَقُولُ التّحْرِيمُ أَعَمّ مِنْ تَحْرِيمِ رَجْعِيّةٍ أَوْ تَحْرِيمِ بَائِنٍ فَالدّالّ عَلَى الْأَعَمّ لَا يَدُلّ عَلَى الْأَخَصّ وَإِنْ شِئْتَ قُلْت: الْأَعَمّ لَا يَسْتَلْزِمُ الْأَخَصّ أَوْ لَيْسَ الْأَخَصّ مِنْ لَوَازِمِ الْأَعَمّ أَوْ الْأَعَمّ لَا يُنْتِجُ الْأَخَصّ.
فَصْلٌ:
وَأَمّا مَنْ قَالَ يُسْأَلُ عَمّا أَرَادَ مِنْ ظِهَارٍ أَوْ طَلَاقٍ رَجْعِيّ أَوْ مُحَرّمٍ أَوْ يَمِينٍ فَيَكُونُ مَا أَرَادَ مِنْ ذَلِكَ فَمَأْخَذُهُ أَنّ اللّفْظَ لَمْ يُوضَعْ لِإِيقَاعِ الطّلَاقِ خَاصّةً بَلْ هُوَ مُحْتَمِلٌ لِلطّلَاقِ وَالظّهَارِ وَالْإِيلَاءِ فَإِذَا صُرِفَ إلَى بَعْضِهَا بِالنّيّةِ فَقَدْ اسْتَعْمَلَهُ فِيمَا هُوَ صَالِحٌ لَهُ وَصَرَفَهُ إلَيْهِ بِنِيّتِهِ فَيَنْصَرِفُ إلَى مَا أَرَادَهُ وَلَا يَتَجَاوَزُ بِهِ وَلَا يَقْصُرُ عَنْهُ وَكَذَلِكَ لَوْ نَوَى عِتْقَ أَمَتِهِ بِذَلِكَ عَتَقَتْ وَكَذَلِكَ لَوْ نَوَى الْإِيلَاءَ مِنْ الزّوْجَةِ وَالْيَمِينَ مِنْ الْأَمَةِ لَزِمَهُ مَا نَوَاهُ قَالُوا: وَأَمّا إذَا نَوَى تَحْرِيمَ عَيْنِهَا لَزِمَهُ بِنَفْسِ اللّفْظِ كَفّارَةُ يَمِينٍ اتّبَاعًا لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَحَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ الّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ: إذَا حَرّمَ الرّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفّرُهَا وَتَلَا: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} قَالَهُ مُجَاهِدٌ فِي الظّهَارِ إنّهُ يَلْزَمُهُ بِمُجَرّدِ التّكَلّمِ بِهِ كَفّارَةُ الظّهَارِ وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ قَوْلُ الشّافِعِيّ رَحِمَهُ اللّهُ فَإِنّهُ يُوجِبُ الْكَفّارَةَ إذَا لَمْ يُطَلّقْ عَقِيبَهُ عَلَى الْفَوْرِ. قَالُوا: وَلِأَنّ اللّفْظَ يَحْتَمِلُ الْإِنْشَاءَ وَالْإِخْبَارَ فَإِنْ أَرَادَ الْإِخْبَارَ فَقَدْ اسْتَعْمَلَهُ فِيمَا هُوَ صَالِحٌ لَهُ فَيُقْبَلُ مِنْهُ. وَإِنْ أَرَادَ الْإِنْشَاءَ سُئِلَ عَنْ السّبَبِ الّذِي حَرّمَهَا بِهِ. فَإِنْ قَالَ أَرَدْت ثَلَاثًا أَوْ وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ قُبِلَ مِنْهُ لِصَلَاحِيَةِ اللّفْظِ لَهُ وَاقْتِرَانِهِ بِنِيّتِهِ وَإِنْ نَوَى الظّهَارَ كَانَ كَذَلِكَ لِأَنّهُ صَرّحَ بِمُوجَبِ الظّهَارِ لِأَنّ قَوْلَهُ أَنْتِ عَلَيّ كَظَهْرِ أُمّي مُوجَبُهُ التّحْرِيمُ فَإِذَا نَوَى ذَلِكَ بِلَفْظِ التّحْرِيمِ كَانَ ظِهَارًا وَاحْتِمَالُهُ لِلطّلَاقِ بِالنّيّةِ لَا يَزِيدُ عَلَى احْتِمَالِهِ لِلظّهَارِ بِهَا وَإِنْ أَرَادَ تَحْرِيمَهَا مُطْلَقًا فَهُوَ يَمِينٌ مُكَفّرَةٌ لِأَنّهُ امْتِنَاعٌ مِنْهَا بِالتّحْرِيمِ فَهُوَ كَامْتِنَاعِهِ مِنْهَا بِالْيَمِينِ.
فَصْلٌ:
وَأَمّا مَنْ قَالَ إنّهُ ظِهَارٌ إلّا أَنْ يَنْوِيَ بِهِ طَلَاقًا فَمَأْخَذُ قَوْلِهِ أَنّ اللّفْظَ مَوْضُوعٌ لِلتّحْرِيمِ فَهُوَ مُنْكَرٌ مِنْ الْقَوْلِ وَزَوْرٌ فَإِنّ الْعَبْدَ لَيْسَ إلَيْهِ التّحْرِيمُ وَالتّحْلِيلُ وَإِنّمَا إلَيْهِ إنْشَاءُ الْأَسْبَابِ الّتِي يُرَتّبُ عَلَيْهَا ذَلِكَ فَإِذَا حَرّمَ مَا أَحَلّ اللّهُ لَهُ فَقَدْ قَالَ الْمُنْكَرَ وَالزّورَ فَيَكُونُ كَقَوْلِهِ أَنْتِ عَلَيّ كَظَهْرِ أُمّي بَلْ هَذَا أَوْلَى أَنْ يَكُونَ ظِهَارًا لِأَنّهُ إذَا شَبّهَهَا بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ دَلّ عَلَى التّحْرِيمِ بِاللّزُومِ فَإِذَا صَرّحَ بِتَحْرِيمِهَا فَقَدْ صَرّحَ بِمُوجَبِ التّشْبِيهِ فِي لَفْظِ الظّهَارِ فَهُوَ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ ظِهَارًا. قَالُوا: وَإِنّمَا جَعَلْنَاهُ طَلَاقًا بِالنّيّةِ فَصَرَفْنَاهُ إلَيْهِ بِهَا لِأَنّهُ يَصْلُحُ كِنَايَةً فِي الطّلَاقِ فَيَنْصَرِفُ إلَيْهِ بِالنّيّةِ بِخِلَافِ إطْلَاقِهِ فَإِنّهُ يَنْصَرِفُ إلَى الظّهَارِ فَإِذَا نَوَى بِهِ الْيَمِينَ كَانَ يَمِينًا إذْ مِنْ أَصْلِ أَرْبَابِ هَذَا الْقَوْلِ أَنّ تَحْرِيمَ الطّعَامِ وَنَحْوَهُ يَمِينٌ مُكَفّرَةٌ فَإِذَا نَوَى بِتَحْرِيمِ الزّوْجَةِ الْيَمِينَ نَوَى مَا يَصْلُحُ لَهُ اللّفْظُ فَقُبِلَ مِنْهُ.
فَصْلٌ:
قَالَ إنّهُ ظِهَارٌ وَإِنْ نَوَى بِهِ الطّلَاقَ أَوْ وَصَلَهُ بِقَوْلِهِ أَعْنِي بِهِ الطّلَاقَ فَمَأْخَذُ قَوْلِهِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ تَقْرِيرِ كَوْنِهِ ظِهَارًا وَلَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ ظِهَارًا بِنِيّةِ الطّلَاقِ كَمَا لَوْ قَالَ أَنْتِ عَلَيّ كَظَهْرِ أُمّي وَنَوَى بِهِ الطّلَاقَ أَوْ قَالَ أَعْنِي بِهِ الطّلَاقَ فَإِنّهُ لَا يَخْرُجُ بِذَلِكَ عَنْ الظّهَارِ وَيَصِيرُ طَلَاقًا عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ إلّا عَلَى قَوْلٍ شَاذّ لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ لِمُوَافَقَتِهِ مَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيّةِ مِنْ جَعْلِ الظّهَارِ طَلَاقًا وَنَسْخِ الْإِسْلَامِ لِذَلِكَ وَإِبْطَالِهِ فَإِذَا نَوَى بِهِ الطّلَاقَ فَقَدْ نَوَى مَا أَبْطَلَهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِمّا كَانَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيّةِ عِنْدَ إطْلَاقِ لَفْظِ الظّهَارِ طَلَاقًا وَقَدْ نَوَى مَا لَا يَحْتَمِلُهُ شَرْعًا فَلَا تُؤَثّرُ نِيّتُهُ فِي تَغْيِيرِ مَا اسْتَقَرّ عَلَيْهِ حُكْمُ اللّهِ الّذِي حَكَمَ بِهِ بَيْنَ عِبَادِهِ ثُمّ جَرَى أَحْمَدُ وَأَصْحَابُهُ عَلَى أَصْلِهِ مِنْ التّسْوِيَةِ بَيْنَ إيقَاعِ ذَلِكَ وَالْحَلِفِ بِهِ كَالطّلَاقِ وَالْعِتَاقِ وَفَرّقَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ بَيْنَ الْبَابَيْنِ عَلَى أَصْلِهِ فِي التّفْرِيقِ بَيْنَ الْإِيقَاعِ وَالْحَلِفِ كَمَا فَرّقَ الشّافِعِيّ وَأَحْمَدُ رَحِمَهُمَا اللّهُ وَمَنْ وَافَقَهُمَا بَيْنَ الْبَابَيْنِ فِي النّذْرِ بَيْنَ أَنْ يَحْلِفَ بِهِ فَيَكُونَ يَمِينًا مُكَفّرَةً وَبَيْنَ أَنْ يُنَجّزَهُ أَوْ يُعَلّقَهُ بِشَرْطٍ يَقْصِدُ وُقُوعَهُ فَيَكُونُ نَذْرًا لَازِمَ الْوَفَاءِ كَمَا سَيَأْتِي تَقْرِيرُهُ فِي الْأَيْمَانِ إنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى. قَالَ فَيَلْزَمُهُمْ عَلَى هَذَا أَنْ يُفَرّقُوا بَيْنَ إنْشَاءِ التّحْرِيمِ وَبَيْنَ الْحَلِفِ فَيَكُونُ فِي الْحَلِفِ بِهِ حَالِفًا يَلْزَمُهُ كَفّارَةُ يَمِينٍ وَفِي تَنْجِيزِهِ أَوْ تَعْلِيقِهِ بِشَرْطٍ مَقْصُودٍ مُظَاهِرًا يَلْزَمُهُ كَفّارَةُ الظّهَارِ وَهَذَا مُقْتَضَى الْمَنْقُولِ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا فَإِنّهُ مَرّةً جَعَلَهُ ظِهَارًا وَمَرّةً جَعَلَهُ يَمِينًا.
فَصْلٌ:
وَأَمّا مَنْ قَالَ إنّهُ يَمِينٌ مُكَفّرَةٌ بِكُلّ حَالٍ فَمَأْخَذُ قَوْلِهِ أَنّ تَحْرِيمَ الْحَلَالِ مِنْ الطّعَامِ وَالشّرَابِ وَاللّبَاسِ يَمِينٌ تُكَفّرُ بِالنّصّ وَالْمَعْنَى وَآثَارِ الصّحَابَةِ فَإِنّ اللّهَ سُبْحَانَهُ قَالَ: {يَا أَيّهَا النّبِيّ لِمَ تُحَرّمُ مَا أَحَلّ اللّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللّهُ لَكُمْ تَحِلّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التّحْرِيمُ 1و2] وَلَابُدّ يَكُونَ تَحْرِيمُ الْحَلَالِ دَاخِلًا تَحْتَ هَذَا الْفَرْضِ لِأَنّهُ سَبَبُهُ وَتَخْصِيصُ مَحَلّ السّبَبِ مِنْ جُمْلَةِ الْعَامّ مُمْتَنِعٌ قَطْعًا إذْ هُوَ الْمَقْصُودُ بِالْبَيَانِ أَوّلًا فَلَوْ خُصّ لَخَلَا سَبَبُ الْحُكْمِ عَنْ الْبَيَانِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ وَهَذَا الِاسْتِدْلَالُ فِي غَايَةِ الْقُوّةِ فَسَأَلْتُ عَنْهُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى فَقَالَ نَعَمْ التّحْرِيمُ يَمِينٌ كُبْرَى فِي الزّوْجَةِ كَفّارَتُهَا كَفّارَةُ الظّهَارِ وَيَمِينٌ صُغْرَى فِيمَا عَدَاهَا كَفّارَتُهَا كَفّارَةُ الْيَمِينِ بِاَللّهِ. قَالَ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ عَبّاسٍ وَغَيْرِهِ مِنْ الصّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ إنّ التّحْرِيمَ يَمِينٌ تُكَفّرُ فَهَذَا تَحْرِيرُ الْمَذَاهِبِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَقْلًا وَتَقْرِيرُهَا اسْتِدْلَالًا وَلَا يَخْفَى- عَلَى مَنْ آثَرَ الْعِلْمَ وَالْإِنْصَافَ وَجَانَبَ التّعَصّبَ وَنُصْرَةَ مَا بُنِيَ عَلَيْهِ مِنْ الْأَقْوَالِ- الرّاجِحِ مِنْ الْمَرْجُوحِ وَبِاَللّهِ الْمُسْتَعَانُ.